كالخصي والأصم والأخرس، وإن كان أشل من يد واحدة أو أقطع منها جاز... إلى آخره. (المختلف: ص 670).
مسألة: قال الشيخ في النهاية والخلاف: عتق أم الولد جائز في الكفارات واستدل بأنه قد ثبت جواز بيعها عندنا فيثبت جواز عتقها لأن أحدا لم يفرق وبه قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: 670).
مسألة: المشهور أنه لا ولاء في العتق الواجب كالنذر والكفارة. وقال ابن الجنيد: لو وجد غيره يعتق عنه إما بعوض أو غير عوض متطوعا بذلك أجزأه فيما وجب عليه من الكفارة، وإن كان بعوض كان ولاؤه له... إلى آخره.
(المختلف: ص 670).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما، فإن كان موسرا نفذ عتقه في نصيبه وقوم عليه نصيب شريكه وإعتاقه في حقه (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا يجزي عندي أن يعتق الشقص وإن كان مأخوذا بأداء قيمة حق شريكه، لأن ذلك عتق بغير قصد منه، بل بالسنة عليه... إلى آخره. (المختلف: ص 670 - 671).