أشهر، وإن كان نكاحها منفسخا، وإن مات الثاني قبل خروجها من العدة التي تعتد منه لم يكن عليها عدة الوفاة، وإن مات الأول - وهي في عدة من الثاني - ابتدأت عدة الوفاة من الأول من يوم مات، فإذا انقضت استتمت ما كان ابتدأت به من العدة من الثاني، وإن كان الثاني لم يدخل بها فلا عدة عليها، وللأول أن يقربها ساعة دخوله، وإن طلقها الزوج بعد دخول الثاني فإن عدتها واحدة منهما جميعا... إلى آخره. (المختلف: ص 619).
مسألة: قال ابن الجنيد: فإن أسقطت مضغة فما زاد عليها من الخلق فقد انقضت عدتها... إلى آخره. (المختلف: ص 620).