مسألة 2: قال الشيخ في المبسوط: إذا ادعى دراهم أو دنانير في ذمته فاعترف له بها ثم صالحه بدراهم ودنانير صح الصلح وهو فرع الصرف، فما صح فيه صح في الصلح، وما بطل في الصرف بطل فيه (إلى أن قال):
وابن الجنيد أشار إلى ما اختاره الشيخ، قال: لو كان للرجل على رجل ألف درهم وللآخر عليه مائة دينار فصالحه من ذلك على ألف درهم وقبضاه فالصلح جائز إذا كان على وجه الحط من صاحب الدراهم والمصارفة من صاحب العين وتقابضوا قبل التفرق وكانت حصة كل منهما مبينة، فإن لم يقع بيان قسم الألف بين صاحب الألف وبين صاحب المائة مقومة ويكون صاحب الألف بمنزلة من وضع بعض دينه وأخذ بعضا ويكون صاحب العين بمنزلة من صارف بجميع ماله ما صارف (بما صار، خ ل) بحقه... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 216 - 217).
مسألة 3: قال ابن الجنيد: لو اشترى من رجل أمة بخمسين وقبضها ونقد الثمن ثم ظفر المشتري بعيب وتصالحا على أن قبل البائع، السلعة ورد على المشتري تسعة وأربعين دينارا، فإن كان البائع أقر بالعيب أنه كان لا في يده فدلسه فالصلح منتقض وللمشتري أن يرجع إليه بالدينار. ولو كانت السلعة ثوبا فقطع المشتري وأقر البائع بالعيب في يده وصالحه على حطيطة (1) لم يلزم المشتري الحطيطة ولا أرش لقطعه لأن البائع سلطه عليه وعلى قطعه... إلى آخره.
(المختلف: ج 6 ص 217).
مسألة 4: قال ابن الجنيد: ولو صالح امرأته على أن يطلقها على أن ترضع له ولدا سنتين حتى تفطمه، وعلى أن زادها ثوبا بعينه فثمنه قيمة مهر مثلها فقبضت الثوب واستهلكته وأرضعت الصبي سنة ثم مات رجع عليها بنصف قيمة الثوب ونصف مهر مثلها إن كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها رجع عليها بنصف قيمة الثوب وربع مهر مثلها، ولو زادته هي مع الرضاع شاة قيمتها مثل قيمة الثوب