مسألة 4: قال ابن الجنيد: ولو لم يجعل أرباب النهر في أعلاه وأسفله إذا كانوا قد أنفذوه إلى عمود أو بحر ماء إذا أرادوا سد الماء عنه لم يجز ولم يخرج منه، فإذا (وإذا، خ ل) أرادوا فتحه يجري ماؤه ويخرج منه كان في ذلك دليل على تسبيلهم إياه وإخراج مكان مجرى النهر من أملاكهم... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 205).
مسألة 5: قال الشيخ: إذا حفر بئرا في الموات ليتملكها ملكها إذا وصل الماء لأنه أحياها.
وقال ابن الجنيد: إذا أراد أحد من المسلمين حفر بئر يتملكها لم يكن ذلك إلا بأمر الإمام أو ولاته، فإن احتفرها بغير إذنهم لم يملكها ولا حولها (حريمها، خ ل) وكان كغيره من المسلمين، ومن سبق إلى مائها فانتزعه كان أحق به لنفسه وماشيته، وقول ابن الجنيد جيد... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 205 - 206).
مسألة 6: المشهور أن حريم بئر المعطن أربعون ذراعا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو كان بقرب المكان الذي يريد الحافر حفر البئر فيه بئر عادية محفورة قبل الإسلام وماؤها نابع يمكن شربه بالنزع له فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: حريم البئر إذا كانت حفرت في الجاهلية خمسون ذراعا وإن كانت حفرت في أول الإسلام فحريمها خمس وعشرون ذراعا (وفي رواية خمسون ذراعا، خ ل) إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك خمس وعشرون ذراعا (1). (المختلف: ج 6 ص 206).
مسألة 7: المشهور أن حد حريم البئر الناضح ستون ذراعا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو كان البلاد مما لا يسقى الماء فيها إلا بالناضح كان حريم البئر قدر عمقها ممر له للناضح وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن حريم البئر الناضح ستون ذراعا (2)، قال: وقد يحتمل ذلك قدر عمق الآبار في تلك البلاد التي حكم بذلك فيها، ولا بأس بقول ابن الجنيد وتأويله. (المختلف: ج 6 ص 207)