وقال ابن الجنيد: ولو هرب المكاري فاضطر الراكب إلى النفقة على الدابة أنفق على ذلك بعد إعلام السلطان إن كان في القافلة أو على يد بعض أهل التفقه، وإن اضطر أن ينفق بنفسه كان القول قوله ولزم المكاري، ولو طالب بأجرة لقيامه بذلك لزمه المكاري، وهو جيد للضرورة... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 170 - 171).
مسألة 8: قال ابن الجنيد: إذا استأجر إنسانا على الخدمة لم يكن على الخادم الخدمة في الليل بل في النهار إلا أن يشترط عليه أو يكون العمل مما يعمل بالليل أو الأغلب فيه ذلك، وما عمل في الليل كانت أجرته له، وما كان بالنهار الذي آجر نفسه فيه لغيره كان ذلك للمستأجر إلا أن يشترط أو يأذن (له، خ ل) فيه... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 171).
مسألة 9: قال ابن الجنيد: ولو حدث حال في بحر احتاج معه الملاح إلى أن يفعل فعلا فيه تلف بعض المتاع ونجاة الركبان (الركاب، خ ل) ضمن الركاب وأرباب باقي المتاع والملاح ما أتلفه من المتاع، وأطلق.
ولعله اعتمد في ذلك على أنه فعل لمصلحتهم فكان الضمان عليهم... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 171).
مسألة 10: قال الشيخ في المبسوط: لو استأجر للرضاع لم يلزمها غيره فإن شرط في العقد الحضانة مع الرضاع لزمها الأمران فترضع المولود وتراعي أحواله في تربيته وخدمته وغسل خرقه وغيره من أحواله، وأطلق.
وقال ابن الجنيد: إذا شورطت على الرضاع فقط لم يكن عليها غير ذلك إلا أن يكون قد اشترط دفع الصبي إليها إلى منزلها فيكون عليها تمريحه وغسل ثيابه وما لا بد للصبي منه إلا أن تشترط هي لذلك أجرة على وليه وتفصيل ابن الجنيد جيد... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 173).