استيفاءها على ملك المؤجر، فإذا مات زال ملكه عن العين، فانتقلت إلى ورثته، فالمنافع تحدث على ملك الوارث ولا يستحق المستأجر استيفاءها لأنه ما عقد على ملك الوارث، وإذا مات المستأجر لم يمكن ايجاب الأجرة في تركته.
(المختلف: ج 6 ص 142 - 144).
مسألة 3: الأقوى عندي أنه إذا استأجر جملا للحج فمرض أو حانوتا لبيع البر (البز، خ ل) فيه فيحرق أو يسرق بره (بزه، خ ل) بطلت الإجارة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا اتفقا في المدة والمكان واختلفا في الأجرة فكل منهما يدعي ما يجوز بمثله الإجارة في العرف كان الأجير مدعيا فضل أجرة من مال المستأجر وعليه البينة، وكذلك إن اختلفا في الجنس فيقول الأجير: قفيز حنطة ويقول المستأجر: خمسمائة دراهم... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 148 - 149).
مسألة 4: قال الشيخ: إذا أستأجر الظئر للإرضاع بالنفقة والكسوة صح مع علم المقدار بالنفقة والكسوة، وكذا قال ابن إدريس، وهو جيد، (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لا بأس باستيجار الإنسان بطعامه وكسوته كالظئر والغلام وإن لم يسم قدر اللبن من الظئر، ولا قدر الطعام للأجير... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 161).
مسألة 5: قال ابن الجنيد: لو آجر الأرض بالثلث والربع وجزء من الغلة كانت مساقاة وكان ذلك جائزا... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 169).
مسألة 6: قال ابن الجنيد: فإن كان الاختلاف في المكان وكان المستأجر قد بلغ المكان الأبعد، فالقول قوله مع يمينه، وإن كان قبل الركوب ولم يقم لأحدهما بينة ولم يسأل أحدهما يمين الآخر تحالفا وانفسخت الإجارة، وإن كان في المكان الأدنى فعلى المستأجر البينة لأنه يدعي على الأجير حقا... إلى آخره.
(المختلف: ج 6 ص 170).
مسألة 7: إذا هرب الجمال قال الشيخ في المبسوط: يرفع المستأجر أمره إلى الحاكم لينفق على الجمال (إلى أن قال):