مسألة 1: المشهور أن حريم العين ألف ذراع في الرخوة وخمسمائة في الصلبة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أنه يكون بين العينين في الأرض الرخوة ألف ذراع، وفي الأرض الصلبة خمسمائة ذراع (1)، وفي بعض الحديث حريم العين خمسمائة ذراع (2)، وقال:
إذا استنبط الإنسان عينا في جبل وأشاحها (وأساحها، خ ل) وعمر عليها مواتا بإذن الإمام، وأراد مستنبط آخر أن يستنبط بقرب تلك العين لم يجز أن يكون استنباطه إلا فيما يجاوز خمسمائة ذراع في الأرض الصلبة والألف في الأرض الرخوة وهي البطحاء في العرض من مجرى وادي تلك الناحية، قال:
وقد يجوز أن يكون هذان الحدان مما الأغلب بهما زوال الضرر عن العينين جميعا، فإن استيقن الضرر بالعين المستحدثة على ماء العين القديمة لم يطلق له الحفر، فإن حفر فتبين الضرر بذلك فعموم قوله صلى الله عليه وآله: (لا ضرر ولا ضرار (اضرار، خ ل) (3) حاضر خاطر إقرار الثاني المحدث للضرر على الأول على اضراره به وموجب إزالة الضرر عنه، ولو ادعى الأول ذلك فقد روى عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أن البئرين يقاسان ليلة ليلة، فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى عورت الأخيرة، وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى سبيل (4).
والاعتبار الذي ذكره ابن الجنيد من الضرر جيد لما ذكره، ولما رواه محمد بن علي بن محبوب، قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له قناة في قرية