غصب عمرو إياه على العبد لم يستحلف له عمرو كان خالد خصما لزيد في العبد... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 55).
مسألة 18: قال ابن الجنيد: لو أقر رجل بأنه قتل عمروا عمدا وآخر بأنه قتله خطأ فقد روى الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن الولي يأخذ بقول العمد، ويرجع أولياء المقتول على المقر بالقتل (1).
ثم قال ابن الجنيد: ولو قال قائل: إن الولي إن أخذ بقول صاحب العمد ورجع أولياء المقتول على المقر بالقتل خطأ بديته، وإن أخذ بقول المقر بالقتل خطأ وألزمه الدية كان له أن يرجع على المقر بالعمد بنصف الدية كان وجها (إلى أن قال):
ثم قال ابن الجنيد: ولو قامت بينة على رجل بقتله عمدا زيدا ظلما فلما أريد القود منه حضر رجل وأقر بأنه هو القاتل لزيد عمدا وأن المشهود عليه برئ واستسلم للقود كان أولياء الدم مخيرين فإن قتلوا المقر لهم لم يكن لهم ولا لورثة المقتول أيضا سبيل على المشهود عليه وإن قتل المشهود عليه لم يكن لهم سبيل على المقر وأدى الذي أقر على نفسه إلى أولياء المقتص منه نصف الدية، ولو أراد الأولياء أخذ الدية كانت بينهما، وقال: وكذلك روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (أبي عبد الله عليه السلام، خ ل) (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 55 - 56).