انتفاعه بصبغه، واستلزام قلع صبغه التصرف في مال الغير بغير إذنه ومن العجب ايجاب التمكين على المالك من أخذ الصبغ وإن تعيب ثوبه وعدم قبوله عوض الصبغ منه واجبار الغارس المستعير للأرض على أخذ قيمة الغرس من المالك إذا دفعها... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 118).
مسألة 2: لو غصب حبا فزرعه أو بيضة فاحضنها، فالزرع والفرخ للمالك، وبه قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية وابن الجنيد والشيخ في كتاب العارية من المبسوط... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 119).
مسألة 3: لو غصب مسلم مسلما خمرا فاستهلكه لم يضمنه على الأشهر، وقال ابن الجنيد: يحكم له بقيمتها خلا (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن الجنيد - بأن له حق اليد فكان عليه الضمان باتلاف حقه ولا يصح الضمان بالمثل فيضمن بالقيمة ويجب الخل لأنه أقرب إلى العين... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 132).
مسألة 4: قد بينا أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ولا ينتفع به، فلو غصبه غاصب ودبغه وأتلفه لم يكن عليه ضمان لأنه ليس مالا، هذا هو الأشهر.
وقال ابن الجنيد: ولو غصبه جلد ميتة يطهر بالدباغ (تطهر بالدباغ، خ ل) فدبغه الغاصب حكمنا للمغصوب بالجلد المدبوغ ولم يحكم للغاصب بأجرة الدباغ ولو استهلكه الغاصب حكمنا بالقيمة عليه... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 132).