وقال ابن الجنيد: إذا أقر الرجل لرجل بمال وادعى عليه بما يزيل به حقا وجب لصاحب المال، من أنة كان وديعة فهلك أو مضاربة فخسر لم يصدق إلا ببينة وكان القول قول صاحب المال... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 63).
مسألة 4: قال ابن الجنيد: لو كان في يد رجل سلعة ادعى أنها رهن، وقال صاحبها: هي وديعة كانت البينة على المدعي أنها وديعة لأن خصمه مقر بأن يده لم تكن غاصبة ولا يجوز إزالة يده عما ليست غاصبة إلا ببينة أو اختيار (إلى أن قال):
وللشيخ قولان، ففي النهاية كما قلناه وفي الاستبصار كما قاله ابن الجنيد.
(المختلف: ج 6 ص 63 - 64).
مسألة 5: إذا أتجر الودعي بالوديعة من غير إذن المالك كان ضامنا والربح للمالك بأجمعه قاله الشيخان وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وغيرهم وكذا قال ابن الجنيد: إلا أن أصحابنا أطلقوا القول، وابن الجنيد قال: ولو تعدى فيها بالتجارة كان الربح لصاحب المال إلا أن يكون صاحبها خيره على أن ضمنه إياها ولو خيره على ذلك ولم يتجر فيها ولا انتفع بها ولا تعدى لم يلزمه ضمانه إياها... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 64 - 65).
مسألة 6: قال ابن الجنيد رحمه الله: لو قال المودع: ما أودعتني شيئا ثم اعترف بالوديعة وادعى هلاكها لم يضمن إذا حلف لأن انكاره يجوز أن يكون عن سهو، ونسيان لها... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 68).
مسألة 7: قال الشيخ في الخلاف: لو كانت عنده وديعة فادعاها اثنان فقال المودع: هي لأحدهما ولا أعلم صاحبها بعينه وادعى كل واحد منهما علمه بذلك حلف يمينا واحدة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: يوقف حتى يصطلحا أو تقوم بينة بها لأحدهما... إلى آخره.
(المختلف: ج 6 ص 68 - 69).