مسألة 12: قال ابن الجنيد: لو أقر مولى قد أعتقه زيد بعد العتق: أنه عبد لعمرو كان إقراره باطلا للولاء الذي ثبت لزيد عليه وكذلك لو كان عتقه سائبة في واجب لأن ذلك موجب على زيد (غير ما في ماله، خ ل) بمن في ماله... إلى آخره.
(المختلف: ج 6 ص 53).
مسألة 13: إذا قال: هذه الدار لزيد لا بل لعمرو، قال الشيخ: يحكم بها للأول ويغرمها للثاني، فإنه حال بينه وبينهما باقراره الأول.
وقال ابن الجنيد: إن كان حيا سئل عن مراده، وإن كان ميتا كان زيد وعمرو بمنزلة متداعيين لشئ هو في يد غيرهما فمن أقام البينة يستحقه فإن لم يكن لهما بينة وحلف أحدهما وأبى الآخر كانت للحالف فإن حلفا جميعا جعلت بينهما... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 54).
مسألة 14: لو قال: له علي مائة درهم وكذا إذا كان المقر به الثاني من جنس الأول وزائدا عليه، فإن قال: له علي دينار لا بل قفيز حنطة فإن ادعيا عليه كان القول قوله مع يمينه، قال ذلك ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 54).
مسألة 15: لو قال: هو برئ من كل شئ لي عليه أو قبله برئ من كل شئ الدين والأمانة، فإن شهد عليه بسرقة توجب القطع قبل البراءة قطع بها لأن ذلك، ليس بحق للمشتري فيصح ابراؤه منه قاله ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 54).
مسألة 16: قال ابن الجنيد: لو كان لرجل عشرة دراهم بيض وعشرة دراهم سود على رجل فأقر الطالب بأنه قد قبض درهما أبيض بل درهما أسود وادعى المطلوب أنه قد قبض درهمين حكم على الطالب بأجود الدرهمين وحلف على الآخر... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 55).
مسألة 17: قال ابن الجنيد: لو ادعى زيد على عمرو عبدا له فأنكر عمرو استحلف، فإن أبى أن يحلف فحلف زيد (1) فقضي له بالعبد فجاء خالد فادعى