تذنيب قال ابن الجنيد: وما لا مقدار لقيمته كالوتد والعقال والشظاظ فلا بأس لذي الحاجة إليه يأخذه وغرمه إذا تلف على صاحبه، ولم يذكر ذلك غيره من علمائنا... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 91).
مسألة 4: قال الشيخ في الخلاف: يكره للفاسق أخذ اللقطة، فإن أخذها فعل ما يفعله الأمين (1).
وفي المبسوط: يكره للفاسق أن يأخذ اللقطة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو وقف والي المسلمين على لقطة في يد غير موضع لها كان له إخراجها من يده إلى من يثق به عليها... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 103).
مسألة 5: المشهور جواز لقطة العبد، وقال ابن الجنيد: لا يجوز للعبد أن يلتقط لقطة فإن أخذها وعلم سيده بها فأقرها ثم أتلفها كانت في رقبته ومال سيده فإن لم يعلم سيده كانت في رقبته فقط (لنا) الأصل الجواز.
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه أبو خديجة، عن الصادق عليه السلام قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال: وما للمملوك واللقطة، والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 6 ص 103 - 4.
تذنيب قال ابن الجنيد: المكاتب والذي يسعى في فكاك ما بقي منه في الرق فأرى أن يمنعا من كونها في أيديهما حتى تمضي السنة، فإذا مضت سنة وقد عرفت ولم يجئ طالب لهما أن يفكا بها رقبتهما وتكون في ذمتهما، وهو بناء على قاعدته من منع العبد من حفظها. (المختلف: ج 6 ص 104).