النهاية، وهو قول شيخنا المفيد في المقنعة، وابن الجنيد وسلار وأبي الصلاح وابن زهرة وابن البراج في الكامل... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 459 - 460).
مسألة 2: قال الشيخ في المبسوط: لا يصح ضمان ما لم يجب مثل أنا ضامن لما تقرضه من درهم إلى عشرة، لأنه غير واجب.
وقال ابن الجنيد: وإذا قال رجل للآخر: بايع فلانا فما يجب لك عليه من درهم - إلى مبلغ تحده له - فهو علي دونه، دخل في ضمان الأمر ما يبائع به ذلك الرجل الآخر من أكثر المبلغ إلى ما دونه... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 467).
مسألة 3: منع الشيخ من ضمان العبد وكذا ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 468).
مسألة 4: يصح ضمان العبد بإذن مولاه إجماعا (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد:
فإن أذن السيد أدى المال، فإن كان معدما بيع العبد وأدى ثمنه في كفالته عن المعسر، ولو كفل أحد من هؤلاء - يعني العبد والمكاتب وأم الولد - بإذن سيده لرجل ثم عتق من غير أن يجعل عتقه عوضا عما توجبه الكفالة ثم أيسر (أعسر، خ ل) المكفول عنه لم يرجع على المعتوق وكان على السيد ما يجب بحق الكفالة، وهذا البحث يبني على البحث عن استدانة العبد بإذن مولاه، فإن قلنا: إنه لازم للمولى فكذا هنا، وإن قلنا: إنه لازم لذمة العبد فكذا هنا وكأن أبا علي بن الجنيد نظر إلى ذلك فإن الضمان نوع من الاستدانة في الحقيقة... إلى آخره.
(المختلف: ج 5 ص 468 - 469).
مسألة 5: قال ابن الجنيد: ولو كفل مكاتب بدين عليه وليس للمكفول عنه على المكاتب قدر ذلك الدين كانت الكفالة باطلة فإن كان للمكفول عنه على المكاتب قدر ذلك الدين صحت الكفالة وصارت كالحوالة... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 469).
مسألة 6: المشهور أن الضامن يرجع بأقل الأمرين من المال الذي ضمنه ومن القدر الذي دفعه.
وقال ابن الجنيد: لو ضمن زيد لعبد الله دينا على عمرو فصالح زيد عبد الله من جملة ضمانه عن عمرو على ما يجوز التبايع به بينهما فإن كان ذلك قبل وجوب