الوالدين، ومن ولدهما والولد وما ولد، وكذلك كل ذي رحم يحرم عليه نكاحها بالنسب يعتق عليه، والذي يوجبه الفقه أن لا يختار الإنسان أن يتملك ذا رحم منه، قرب أو بعد، ولا من يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب ملكه من جهة الرضاع تملك العبيد، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم وجعلوا آخر ما يباع في الدين عليه... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 211).
مسألة 2: إذا باع الحامل كالجارية والدابة كان الحمل للبائع، سواء علم به أو لا، إلا أن يشترطه المشتري، وسواء شرط البائع لنفسه أو لا، وهو قول الشيخ في النهاية وقول المفيد وسلار وأبي الصلاح وابن البراج (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: يجوز أن يستثنى الجنين في بطن أمه من آدمي أو حيوان... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 214).
مسألة 3: قال الشيخ في النهاية: من ابتاع عبدا أو أمة وكان لهما مال كان مالهما للبائع (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: إذا شرط المشتري وكان الثمن زائدا على قدر المال من جنسه جاز البيع، وإن كان المال عروضا يساوي قدر الثمن أو دونه أو أكثر منه جاز أيضا الثمن من جنس مال العبد ومال العبد أكثر من الثمن لم يجز... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 217).
مسألة 4: مال العبد للبائع إلا أن يشترطه المشتري سواء كان البائع عالما بالمال أو لا.
وقال ابن الجنيد: مال العبد إذا لم يعلم به البائع والمشتري لبايعه إلا أن يشترطه المشتري، لأن البيع انعقد على الرقبة فقط، فإن ظهر له المال أو علم به البائع كان للمشتري إذا سلمه البائع مع العبد... إلى آخره. (المختلف: ج 5 ص 219).
مسألة 5: لو (إذا، خ ل) استبرأ البائع الثقة الجارية لم يجب الاستبراء على المشتري، بل يستحب. اختاره الشيخان وابن البراج وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد. (المختلف: ج 5 ص 220).