المجاهدين ولا يترك أن يدخل دار الحرب حطما (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وأما الحال التي يسهم فيها للفرس فهي إذا كان سليما ولم يكن حال يصلح أن يحارب عليها الفرسان فتأخر صاحبه عن ذلك لعلة بالفرس، فأما إن كان سقيما أو به ما يمنع القتال عليه (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بأن الفرض يتعلق بالنفقة وهي منفية... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 406).
مسألة 6: قال الشيخ: العبيد لا سهم لهم سواء خرجوا بإذن سيدهم أو بغير إذنهم.
وقال ابن الجنيد: يقسم للعبد المأذون له والمكاتب (إلى أن قال): احتج ابن الجنيد بما رواه حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وسئل عن قسمة بيت المال؟ فقال: أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوي بينهم في العطاء وفضائلهم بينهم وبين الله واجعلهم لبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله وصلاحه في المراتب (الميراث، خ ل) على آخر، ضعيف منقوص (2).
ولأنه أبلى في الحرب ويقع فيه فأشبه الفرس وخروجه عن التملك لا ينافي الاسهام ويكون لمولاه كالرضخ والفرس... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 407).
مسألة 7: قال ابن الجنيد: الأجير الذي لم يمكنه الغزو إلا بإجارة نفسه لأكله وحمله (بمأكله ومحمله، خ ل) (يأكله ويحمله، خ ل) أسير له سهمه، فإن كان مستأجرا بعوض فأخذه وشرط له من استأجره أن له سهمه، كان ذلك له وإلا فهو للمستأجر... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 408).
مسألة 8: إذا انفلت أسير من يد الشريك ولحق الغانمين قبل تقضي القتال وحيازة المال فحضر الوقعة وشهد القتال أسهم له وإن لحق بعد تقضي القتال وبعد حيازة الغنيمة أسهم له ما لم يقسم الغنيمة (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وأما من لحق بالغانمين ممن أسلم في بلاد الحرب أو كان أسيرا فلحق بالمسلمين فيستحب القسمة له إذا كان لحوقه بالمسلمين قبل قسمة