الأول: أن كلامه يدل على الكراهة دون التحريم والشيخ قد نص في بعض كتبه على التحريم.
الثاني: كره ابن الجنيد التفريق بين الولد ومن يقوم مقام مقام الأبوين كالأخوة والأجداد في الشفقة، والشيخ جوز ذلك إلا في أم الأم لأنها بمنزلة الأم في الحضانة.
الثالث: فرق ابن الجنيد بين السبي وغيره، والشيخ لم يفرق بينهما. (المختلف:
ج 4 ص 418 - 421).
مسألة 2: قال الشيخ في المبسوط وابن البراج وابن الجنيد: لو سبي الطفل مع أحد أبويه كان تابعا له في الكفر والاسلام إن أسلم تبعه، وإلا بقي على كفره، ولو سبي منفردا كان تابعا للسابي في الإسلام يجوز بيعه من مسلم، ولا يجوز من كافر وعندي في ذلك نظر. (المختلف: ج 4 ص 421).
مسألة 3: لو أسر رجل من المشركين فقتله مسلم قبل أن يختار الإمام شيئا مما ذكرناه كان هدرا ولا يجب عليه الدية.
وقال ابن الجنيد: لو قتل الموسر أسيره أو قتله غيره بغير إذن الإمام أو واليه أدب واغرم قيمه ثمن رقبته ترد في المقسم... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 423).
مسألة 4: لو أسلم الأسير، فإن كان بعد ما حكم الإمام فيه بشئ لم يبطل الحكم إلا القتل خاصة، وإن كان قبل حكمه لم يسقط التخيير فيه إلا القتل أيضا (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو أسلم الأسير حقن دمه أيضا وصار فيئا... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 423 - 424).
مسألة 5: إذا أسر المسلم وشرط عليه الكفار المقام عندهم حرم عليه المقام (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: والأسير إذا فدى نفسه من العدو فلا أعلم خلافا أنه إذا كان ما بذله من غير إكراه عليه أو على المسلم إن بقي ما ضمنه للمشرك، وكذلك استحب لو أكرهوه إلى أن أعطاهم الموثق من الله على الوفاء أو لم يحلف لهم لقوله