الغنيمة ما لم يخرجوا من دار الحرب... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 408).
مسألة 9: قال ابن الجنيد التاجر في دار الحرب لا يسهم له إلا فيما شهد القتال عليه وأحرز بعد حضوره من الغنيمة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 409).
مسألة 10: المشركون لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وأما المماليك فإنهم يقومون في سهام المقاتلة فيباعون ويعطى مواليهم أثمانهم من بيت مال المسلمين رواه عن الصادق عليه السلام (1)، ولم يذكر شيئا... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 410 - 411).
مسألة 11: قال في المبسوط: السلب يستحقه القاتل إذا جعله الإمام له بشروط، أن يقتل المشرك والحرب قائمة سواء قتله مقبلا أو مدبرا وإن لم يغزو بنفسه، وأن لا يكون (المقتول، خ ل) مجروحا مثخنا بل يكون قادرا على القتال وكذا قال ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 415).
مسألة 12: إذا سرق أحد الغانمين من الغنيمة شيئا، فإن كان بمقدار نصيبه من الغنيمة فلا قطع عليه، وإن زاد على نصيبه بنصاب وجب القطع، قاله الشيخ.
وقال ابن الجنيد: وأما الغلول فهو أن يأخذ أحد من العسكر من أموال المشركين شيئا فيخفيه ليختاره دون المسلمين فلا يأتي به المقسم، قليلا كان ذلك الشئ أو كثيرا فإن ظهر أن أحدا من المقاتلة قد غل فإنه ليس بسارق لأنه سرق ماله فيه حق فإن وجد في رحله أخذ منه وكان الأمر في عقوبته في يديه (بدنه، خ ل) إلى الإمام، وأما في ماله فإنه ينظر في قدر حقه من الغنيمة، فإن كان دون قيمة المغلول أغرم فضل القيمة على حقه من ماله ولم يعط ما كان نصيبه لو لم يغل، وإن كان قدر حقه أكثر من قيمة المغلول قوم بقيمة حقه ودفع إليه الباقي، وإن كان المغلول مستهلكا كان عليه قدر قيمته مضاعفة وقوم سهمه في الغنيمة إن كان ناقصا عنه ورد عليه الفضل إن كان زائدا عليه... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 415 - 416).