وقال ابن الجنيد: كل ما كان للمسلم محللا أكله من طعام المشركين فمحلل أكله من الغنيمة قبل القسمة لقوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا (1)، ولم يشترط في ذلك قسمة (ضرورة، خ ل) ولا غيرها قال: ولا أعلم خلافا أنه جائز لأهل العسكر أن يأكلوا ويعلفوا دوابهم مما يجدونه للعدو من غير مؤامرة صاحب العسكر ولا غيره وغير تقويم له على أنفسهم، وأنه لا بأس أن يطعمه لأحد غيره وإن كان من غير أهل الغنيمة وممن لا يقسم عليه، وما ذكره الشيخ في المبسوط وابن الجنيد هو الأقوى. (المختلف: ج 4 ص 401 - 402).
مسألة 2: قال الشيخ في المبسوط: السلب إن شرط للقاتل ملكه ولا يخمس عليه (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: وفي النفل الخمس لأهله فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
لا نفل إلا بعد الخمس (2) وأما السلب فللقاتل غير مشارك لأهل الغنيمة ولا أهل الخمس... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 403).
مسألة 3: السلب لا يستحقه القاتل إلا إذا شرطه والي الجيش له، قاله الشيخ.
وقال ابن الجنيد من قتل قتيلا فله سلبه غير مشارك له أهل الغنيمة ولا أهل الخمس... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 404).
مسألة 4: قال الشيخ: يقسم للفارس سهمان وللراجل سهم واحد ولذي الأفراس ثلاثة أسهم (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له وللراجل سهم (إلى أن قال): واحتج ابن الجنيد: بما رواه إسحاق ابن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا: كان يجعل: للفارس ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وللراجل سهما (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 404 - 405).
مسألة 5: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: وعلى الإمام أن يتعاهد خيل