مسألة 10: قال ابن الجنيد: لا تؤخذ الجزية من مغلوب مطبق (يطبق، خ ل) على عقله وكل ممنوع من قتله في دار الحرب فلا جزية عليهم كالنساء وغيرهم ممن ذكرنا في كتاب الجهاد ولا يقتل منهم شيخ ولا صبي ولا امرأة ولا راهب في صومعة أو حيث قد حبس نفسه فيه ولا أعمى (الأعمى، خ ل) والمقعد والزمن الذي لا حراك به لا يقتل... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 440).
مسألة 11: لا بأس بأخذ الجزية من ثمن المحرمات وعليه علماؤنا وبه قال ابن الجنيد، ولكنه قال: ولو علم المسلمون بأن الذمي أداها من ثمن خمر جاز ذلك منه لا من حوالة على المبتاع للخمر منه... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 442).
مسألة 12: قال الشيخ في المبسوط: نصارى تغلب وهم تنوخ وفهر أو تغلب وهم من العرب انتقلوا إلى دين النصارى وأمرهم مشكل (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو وجد المسلمون قوة واجتمعوا على القيام بالحق في بني تغلب لم يقروا على النصرانية، لما روي من تركهم الشرط الذي شرط رسول الله صلى الله عليه وآله عليهم أن لا ينصروا أولادهم لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لئن بعثت (لقيت، خ ل) لنصارى بني تغلب لأقتلن القاتلة ولأسبين الذرية فإني كتبت الكتاب بين النبي صلى الله عليه وآله وبينهم على أن لا ينصروا أبناءهم (1).
فليست لهم ذمة، لأنهم قد ضيعوا أولادهم نصروهم يريدوا أن يسلموا والأقرب ما قاله ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 445).
مسألة 13: لو أنتقل الذمي إلى دين يقر أهله عليه غير دين الإسلام كاليهودي ينتقل إلى النصرانية وبالعكس، قال ابن الجنيد: لا يجوز إقراره عليه... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 445 - 446).
تذنيب على قول الشيخ رحمه الله في المبسوط من عدم الإقرار لو انتقل الذمي إلى دين