مسألة 2: قال ابن الجنيد: لا أعلم خلافا إن من أعطى الجزية من كفار أهل الكتاب من غير العرب - قبل أن يقدر عليه - وهو ممتنع بنفسه أو بغيره في دار الحرب وسأل أن يقر على دينه على أخذ الجزية، الجائز أخذها منه على أن أحكام المسلمين جارية عليه أنه واجب أخذ ذلك منه، واقراره على ما كان يدين به قبل الأمر من الله عز وجل بقتال المشركين، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا أو صابئين فيجوز أخذ الجزية من الصابئة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 431).
مسألة 3: قال الشيخ في الخلاف: الصغار المذكور في الآية (1) هو التزام الجزية على ما يحكم به الإمام (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: الصغار عندي هو أن يكون مشروطا عليهم في وقت العقد، أن تكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين وبينهم أو تحاكموا في خصوماتهم إلينا وأن تؤخذ منهم وهم قيام على الأرض... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 433).
مسألة 4: إذا أحاط المسلمون بقوم من المشركين فذكروا أنهم أهل كتاب وبذلوا الجزية فإنه يقبل منهم، قاله الشيخ.
وقال ابن الجنيد: فأما من كان من العرب متدينا بدين أهل الكتاب قبل أمر الله عز وجل رسوله بقتال المشركين فجار مجرى أهل الكتاب، فإن شك الآن في قوم من العرب أن آباءهم يدين بدين أهل الكتاب بعد الإسلام لم يقبل منهم الجزية ويقروا على ما أظهروه إلا ببينة أن آباءهم تدينوا (يدينون، خ ل) بذلك قبل أمر الله عز وجل رسوله بقتال المشركين، ثم قال:
ولو أخمدت وشرط عليهم أنهم متى تبين أنهم دانوا بذلك بعد أن لم يكن لهم ذمة ولم يقبل منهم غير الإسلام أو السيف جاز ذلك... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 434 - 435).
مسألة 5: المشهور أنه لا حد للجزية بل يجب ما يراه الإمام، ذهب إليه