الشيخان (إلى أن قال:) وقال ابن الجنيد: ولا أرى أن يقتصر بأخذ الجزية على أقل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله من الجزية التي أخذها وهو عن كل رأس دينار... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 436).
مسألة 6: للشيخ في ايجاب الجزية على الفقير قولان: أحدهما: الوجوب وينظر بها إذا لم يكن معه شئ إلى وقت مكنته. فإذا استغنى أخذت منه الجزية من يوم ضمنها وعقد العقد له بعد أن يحول عليه الحول وقال في الخلاف: بعدم الوجوب وهو اختيار ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 437).
مسألة 7: المشهور أن الجزية تسقط عن المماليك وهو قول أبي الصلاح، وروى ابن الجنيد وابن بابويه في كتابيهما عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال: نعم، قال: فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال: نعم إنما هو ماله يفديه (يفتديه، خ ل) إذا أخذ يؤدي عنه (1).
وروى ابن الجنيد قال: في كتاب النبي صلى الله عليه وآله لمعاذ وعمرو بن حزام أنه أخذ الجزية من العبد (2)... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 438).
مسألة 8: قال ابن الجنيد: المملوك إذا أعتقه ذمي أو مسلم فإن أدى الجزية صارت له ذمة، وإن أبى فقد قال الشافعي أنه ينبذ إليه قال: وعندي أنه في إطلاقه اللحوق بأرض الحرب معونة على المسلمين ودلالة على عورات المسلمين، ولكن يخير بين أداء الجزية أو الحبس ولا يقيم على دينه، ولا بأس عندي بقول الشافعي... إلى آخره.، (المختلف: ج 4 ص 439).
مسألة 9: لو أسلم الذمي بعد حلول الحول ووجوب الجزية سقطت عنه، اختاره الشيخ، وابن الجنيد، (والمفيد، خ ل)، وابن البراج، وابن إدريس... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 439).