مسألة 3: قال ابن الجنيد: إذا لم يترك مالا سوى ما يحج حج به عنه حجة الإسلام وحج عنه وليه النذر، وقال الشيخ في التهذيب: إنه على جهة الاستحباب (إلى أن قال): وكلام ابن الجنيد لا يدل على الوجوب. (المختلف: ج 4 ص 371).
مسألة 4: قال ابن الجنيد: المملوك والأمة، الحج لازم لهما وإن كانا ممنوعين منه كالمصدود والمحصور فإن أذن لهما سيدهما في الحج فقد لزمهما أداؤه إن استطاعا إليه سبيلا بأبدانهما فإن حجا أجزأ ذلك عنهما إذا أعتقا ويستحب لهما بعد العتق أن يحجا، لأن الاستطاعة للحج هي القوة في البدن والقدرة على النفقة... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 379 - 380).