كان المشركون أضعاف المسلمين، أن يولوا الدبر، سواء كان في عسكر أو سرية... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 390).
مسألة 2: قال ابن الجنيد: ومن كان في جيش يكون عدده أثني عشر ألف رجل لم يستحب له أن يولي الدبر على وجه لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تغلب اثني عشر ألفا من قلة (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 390).
مسألة 3: قال الشيخ في المبسوط: أهل الصوامع والرهبان يقتلون إلا من كان شيخا فانيا هرما عادم الرأي.
وقال ابن الجنيد: لا يقتل منهم شيخ فان ولا صبي ولا امرأة، ولا راهب في صومعة أو حيث قد حبس نفسه فيه إلا أن يكون أحد منهم قد قتل أحدا من المسلمين، أو يكون منهم قتال يخاف مع ترك قتلهم النكاية في المسلمين (إلى أن قال):
احتج ابن الجنيد بعدم حصول الضرر منهم فأشبهوا الفاني عديم الرأي... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 392).
مسألة 4: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز قتال أحد من الكفار إلا بعد دعائهم إلى الإسلام وإظهار الشهادتين والإقرار بالعدل والتوحيد والتزام جميع شرائع الإسلام وإن كان الكفار قد بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وآله وعلموا أنه يدعو إلى الايمان والإقرار به، وإن من لم يقبل قاتله، ومن قبل منه آمنه فهؤلاء حرب للمسلمين وللأمام أن يبعث إليهم الجند من غير أن يراسلهم ويدعوهم لأن ما بلغهم قد أجزأه.
وهذا التفصيل أجود، وهو اختيار ابن الجنيد مع أنه قال الدعوة للقسم الثاني أحوط لجواز حدوث الرغبة في الإسلام أو إعطاء الجزية أو ايقاع الهدنة بفدية وخاصة إن كانت البلاد بلادا قد اشترك في مساكنها من قوتل على الدعوة، ومن لم يقاتل، ومن لا يتيقن بلوغها على الشرع إليهم... إلى آخره. (المختلف: ج 4 ص 392 - 393).
مسألة 5: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بالمبارزة بين الصفين في حال القتال