مسألة 2: قال الشيخ: لو جعل لدليل جارية من قلعة وفتحت صلحا على أن لصاحب القلعة أهله وكانت الجارية من أهله قيل للدليل: أترضى بالقيمة فإن رضي فلا بحث، وإن امتنع قيل لصاحب القلعة: أترضى بالقيمة عنها، فإن رضي فلا بحث (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: ولو أن علجا (1) دل المسلمين على قلعة وشرط عليهم جارية سماها فلما انتهوا إلى القلعة صالحوا صاحب القلعة على أن يفتحها لهم ويخلى بينه وبين أهله وكانت زوجته تلك الجارية المشروطة للصلح فإن كان المسلمون صالحوا صاحب القلعة قبل قدرتهم عليها وعن استظهار على من كان فيها كان الصلح جائزا ولم يجب أن يسلم الجارية إلى العلج ويفسخ شرط صاحب القلعة.
وأحب أن يعوض العلج قيمتها من الغنيمة وإن كانوا إنما صالحوا بعد الاستظهار على القلعة ومن فيها، فإن علموا بحال الجارية ولم يشترطوها، فإن شرطها بجهل أو لم يعلموا، فواجب عندي تعويض العلج، فإن أبى إلا الجارية المشروطة قيل لصاحب القلعة أن أحببت أن تسلمها وتتعوض منها، لأن شرطنا تقدم بها لغيرك ووقع لك شرطنا على جهل منا بما قد صار لغيرنا فعلنا ذلك، فإن لم تسلمها إليها فعدنا وقاتلناك إلى أن تسلم المرأة إلى العلج الذي شرطناها له... كما لو أسلمت، وإن لم يكن في فساد الصلح ضرر على المسلمين جاز فسخه مع التعاسر. (المختلف: ج 4 ص 398).
مسألة 3: لو قدمت أمة من بلاد الشرك مزوجة فأسلمت لم ترد على الزوج ويحكم بحريتها، فإن جاء سيدها يطلبها لم يجب ردها ولا قيمتها، قاله الشيخ، وقال ابن الجنيد: لو طالب مولى الأمة بقيمتها كان ذلك له وعتقت... إلى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 399).