الخروج قبل الزوال في وجوب قصر الصوم ولم يعتبر تبييت النية للسفر، وهو اختيار ابن الجنيد... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 467 - 468).
مسألة 4: قال ابن أبي عقيل: أن خرج متنزها أو متلذذا أو في شئ من أبواب المعاصي يصوم وليس له أن يفطر وعليه القضاء إذا رجع إلى الحضر، لأن صومه في السفر ليس بصوم وربما أمره بالإمساك عن الإفطار لئلا يكون مفطرا في شهر رمضان في غير الوجه الذي أباح الله عز وجل له الإفطار فيه، كما أن المفطر في شهر رمضان عامدا قد أفسد صومه وعليه أن يتم صومه ذلك إلى الليل لئلا يكون مفطرا في غير الوجه الذي أمره الله تعالى فيه بالإفطار، ونحوه قال ابن الجنيد (إلى أن قال):
احتج - يعني ابن أبي عقيل وقد أفتى نحوه ابن الجنيد - بأن السفر مناف للصوم وقد أتى به فلم يكن هذا الصوم معتبرا في نظر الشرع بل كان كامساك المفطر اختيارا لعموم قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 476 - 477).
مسألة 5: قال الشيخ: لا يجوز للمسافر أن يجامع النساء نهارا إلا عند الحاجة، ولا ينبغي أن يتملى من الطعام والشراب.
وقال ابن الجنيد: إن ذلك مكروه، وهو اختيار ابن إدريس... إلى آخره.
(المختلف: ج 3 ص 477 - 478).
مسألة 6: الظاهر من كلام ابن أبي عقيل أن من سافر للتنزه والتلذذ يصوم في سفره ويقضي كالعاصي، وقد سبق كلامه.
ونحوه قال ابن الجنيد فإنه قال: ولا استحب لمن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم أن يخرج إلى سفر إلا أن يكون لفرض حج أو عمرة أو ما يتقرب به إلى الله أو يصون نفسه أو ماله، لا في تكاثر وتفاخر وإن خرج في ذلك أو في معصية الله عز وجل لم يفطر وكان عليه مع صيامه فيه القضاء (إلى أن قال):