الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء ولم يذكره (ولم يعده، خ ل) ابن أبي عقيل في المفطرات.
وقال ابن الجنيد والصدوق ابن بابويه في المقنع: لا بأس به... إلى آخره.
(المختلف: ج 3 ص 416 - 417).
مسألة 7: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للصائم مضغ العلك (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: لو استجلب الريق بطعام فوصل إلى جوفه أفطر وكان عليه القضاء، وفي بعض الحديث: فصيام شهرين متتابعين كالأكل إذا تعمد ذلك (1)... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 418 - 419).
مسألة 8: المشهور بين علمائنا أن تعمد القئ يوجب القضاء خاصة، فإن ذرعه لم يجب به شئ (إلى أن قال):
وقال ابن الجنيد: أنه يوجب القضاء خاصة إذا تعمد، فإن ذرعه لم يكن عليه شئ إلا أن يكون القئ من محرم فيكون فيه إذا ذرعه القضاء، وإذا استكره القضاء والكفارة. (المختلف: ج 3 ص 420 - 421).
مسألة 9: إذا حصل من القئ شئ في فمه فابتلعه عامدا قال ابن البراج:
يجب عليه القضاء خاصة، وقال ابن الجنيد: القلس لا يفطر، فإن حصل في الفم ثم عاد إلى جوف الصائم فالأحوط القضاء، وإن تعمد أفطر... إلى آخره. (المختلف: ج 3 ص 423).
مسألة 10: المشهور أنه إذا أمنى عند الملامسة وجب عليه القضاء والكفارة.
وقال ابن الجنيد: لا بأس ما لم يتولد منه مني أو مذي، فإن تولد ذلك وجب القضاء، وإن اعتمد إنزال ذلك وجب القضاء والكفارة.
والكلام معه في مقامين:
الأول: في إيجاب القضاء بالمذي، وهو الظاهر فإن المذي لا يجب به شئ.
الثاني: لو أمنى عند الملامسة من غير قصد الأنزال وجب عليه القضاء والكفارة على المشهور، وعنده يجب القضاء خاصة (إلى أن قال):