إذا لم يصدق عليه اسمها كالمعادن، والوحل - فإن اضطر أو ما - والمغصوب.
ويجوز على القرطاس وإن كان مكتوبا، وعلى يده إن منعه الحر ولا ثوب معه، ويجتنب المشتبه بالنجس في المحصور دون غيره.
ويكره أن يصلي وإلى جانبه أو قدامه امرأة تصلي على رأي، ويزول المنع مع الحائل، أو تباعد عشرة أذرع، أو مع الصلاة خلفه.
وتكره أيضا في الحمامات، وبيوت الغائط، ومعاطن الإبل، وقرى النمل، ومجرى الماء، وأرض السبخة، والرمل، والبيداء، ووادي ضجنان، وذات الصلاصل، وبين المقابر من دون حائل أو بعد عشرة أذرع، وبيوت النيران والخمور والمجوس، وجواد الطرق، وجوف الكعبة وسطحها، ومرابط الخيل والحمير والبغال، والتوجه إلى نار مضرمة أو تصاوير أو مصحف مفتوح أو حائط ينز من بالوعة أو إنسان مواجه أو باب مفتوح.
ولا بأس بالبيع والكنائس، ومرابط الغنم، وبيت اليهودي والنصراني.
تتمة:
صلاة الفريضة في المسجد أفضل، والنافلة في المنزل.
ويستحب: اتخاذ المساجد مكشوفة، والميضاة على بابها، والمنارة مع حائطها، وتقديم اليمنى دخولا واليسرى خروجا، والدعاء عندهما، وتعاهد النعل، وإعادة المستهدم، وكنسها، والإسراج، ويجوز نقض المستهدم خاصة، واستعمال آلته في غيره.
ويكره: الشرف، والتعلية، والمحاريب الداخلة، وجعلها طريقا، والبيع فيها والشراء، وتمكين المجانين، وإنفاذ الأحكام، وتعريف الضوال وإنشاد الشعر، وإقامة الحدود، ورفع الصوت، وعمل الصنائع، ودخول من في فيه رائحة ثوم أو بصل، والتنخم، والبصاق، وقتل القمل فيستره بالتراب، ورمي الحصى خذفا، وكشف العورة.