ولو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فاستلحق أحدهما لحقه الآخر ولا يقبل نفيه ولو نفى أحدهما وسكت عن الآخر لحقاه، ولو ولدت الأول فنفاه باللعان ثم ولدت الآخر لأقل من ستة أشهر افتقر إلى لعان آخر على إشكال، فإن أقر بالثاني لحقه وورثه الأول وهو لا يرث الأول، وهل يرث من الثاني؟ إشكال، ولو كان بينهما ستة أشهر فصاعدا فلكل حكم نفسه فإن لاعن من الأول واستلحق الثاني أو ترك نفيه لحقه وإن كانت قد بانت باللعان لإمكان وطئه بعد وضع الأول، ولو لاعنها قبل وضع الأول فاتت بآخر بعد ستة أشهر لم يلحقه الثاني لأنها بانت باللعان وانقضت عدتها بوضع الأول، ولو مات أحد التوأمين فله أن يلاعن لنفيهما.
والقذف قد يجب بأن يرى امرأته قد زنت في طهر لم يطأها فيه فإنه يلزمه اعتزالها حتى ينقضي العدة، فإن أتت بولد لستة أشهر من حين الزنى ولأكثر من أقصى مدة الحمل من وطئه لزمه نفيه ليخلص من الإلحاق المستلزم للتوارث والنظر إلى بناته وأخواته، ولو أقرت بالزنى وظن صدقها فالأقرب أنه لا يجب القذف، ولا يحل له القذف بدون الرؤية وإن شاع أن فلانا يزني بها، وإذا عرف انتفاء الحمل لاختلال بعض شرائط الإلحاق وجب الانكار، ولا يحل الانكار للشبهة ولا للظن ولا لمخالفة صفات الولد صفات الواطئ، ولو شاهد زناها في حباله جاز له اللعان وإن لم يكن له ولد للتشفي، ولو غاب عن زوجته سنين فبلغها وفاته فاعتدت وتزوجت وأولدها الثاني ثم قدم الأول فسخ النكاح وردت إليه، والأولاد للثاني لا للأول.