أو أجود نقدا، ولو كان دون مهر المثل أو مؤجلا أو أدون من نقد البلد بطل الخلع وكذا إن كان طلاقا أو أتبع به وكذا لو عين له قدرا فطلق أو خالع منه بأقل منه أو أدون، ولو قال له: طلقها يوم الخميس فطلق يوم الجمعة فالأقرب البطلان ولو طلقها يوم الأربعاء بطل، وإذا خالعها أو بارأها ثبت العوض المسمى ولم يسقط ما لكل واحد منهما من حق لا ماض ولا مستقبل سواء كان الحق من جهة النكاح كالصداق وغيره أو من غير جهة سوى النفقة المستقبلة ما لم ترجع في العوض ففي استحقاق النفقة حينئذ إشكال.
ولو خالعها على نفقة عدتها لم يصح لاستلزام الثبوت النفي وإن كانت حاملا لتجدد استحقاق نفقة كل يوم فيه، ولو خالعها على نفقة ماضية صح مع علمها جنسا وقدرا ولو قالت: بعني عبدك وطلقني بألف، صح وبسطت على مهر المثل وقيمته، ولو خالعها قبل الدخول بنصف مهرها فلا شئ له عليها إذا لم تقبضه، ولو خالعها بالجميع لزمها دفع النصف وإن لم تكن قبضته.
المطلب السابع: في المباراة:
وصيغتها: بارأتك على كذا فأنت طالق، ولو قال عوض بارأتك: فاسختك وأبنتك وبتتك وغير ذلك من الكنايات، صح لأن الاعتبار إنما هو بصيغة الطلاق وهي العلة في البينونة، ولو حذف هذه الألفاظ واقتصر على قوله: أنت طالق على كذا أو بكذا، صح وكان مباراة إذ موضوعها الطلاق بعوض.
ويشترط فيها ما يشترط في الخلع من: بلوغ الزوج وعقله وقصده واختياره وكذا المرأة، وأن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كانت مدخولا بها غير يائسة وكان الزوج حاضرا، وأن يكون الكراهية من كل منهما لصاحبه وأن يكون الفدية بقدر المهر أو أقل فيحرم عليه الزيادة بخلاف الخلع، وإتباعها بلفظ الطلاق إجماعا هنا وفي الخلع خلاف، ويقع الطلاق بائنا ما لم ترجع في الفدية في العدة،