زوج الأمة ثم أعتقت أكملت عدة حرة، ولو دبر المولى موطوءته اعتدت لوفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقرء، ولا اعتبار بحرية الزوج ورقه في جميع ما تقدم، والمعتق بعضها كالحرة والمكاتبة المشروطة والتي لم تؤد كالأمة ولو أدت في الأثناء فكالحرة، ولو أعتقت بعد مضى قرئين أو شهر ونصف خرجت من العدة، ولو التحقت الذمية بعد الطلاق بدار الحرب فسبيت في أثناء العدة فالأقرب إكمال عدة الحرة.
المطلب الثاني: في الاستبراء:
وهو التربص الواجب بسبب ملك اليمين عند حدوثه وزواله، فمن ملك جارية موطوءة ببيع أو غيره من استغنام أو صلح أو ميراث أو أي سبب كان لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء، فإن كانت حبلى من مولى أو زوج أو وطء شبهة لم ينقض الاستبراء إلا بوضعه أو مضى أربعة أشهر وعشرة أيام، فلا يحل له وطؤها قبلا قبل ذلك ويجوز في غير القبل ويكره بعدها، ولو كانت من ذوات الأقراء استبرئت بحيضة وإن بلغت سن الحيض ولم تحض فبخمسة وأربعين يوما وكذا يجب على البائع الاستبراء.
ويسقط استبراء المشتري بأخبار الثقة بالاستبراء أو إذا كانت لامرأة أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو حائضا، ولو كان له زوجة فاشتراها بطل النكاح وحل له وطؤها من غير استبراء، واستبراء المملوك كاف للمولى، ولو فسخ كتابة أمته لم يجب الاستبراء، ولو عاد المرتد من المولى أو الأمة حل الوطء من غير استبراء، ولو طلق الزوج لم تحل على المولى إلا بعد العدة وتكفي عن الاستبراء، ولو أسلمت الحربية بعد الاستبراء لم يجب استبراء ثان وكذا لو استبرأها في حال الإحرام، ولو مات مولى الأمة المزوجة أو أعتقها ولم يفسخ لم يجب الاستبراء على الزوج، ولو باعها من رجل ولم يسلم ثم تقايلا أورد بعيب لم يجب الاستبراء،