الباب الثاني: في الخلع: وفيه مقصدان:
الأول: في حقيقته:
وهو إزالة قيد النكاح بفدية، وسمي خلعا لأن المرأة تخلع لباسها من لباس زوجها. قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وفي وقوعه بمجرده من غير اتباع بلفظ الطلاق قولان، وهل هو فسخ أو طلاق فينقص به عدده؟ قولان.
وهو إما حرام كأن يكرهها لتخالعه وتسقط حقها فلا يصح بذلها ولا يسقط حقها ويقع الطلاق رجعيا إن تبع به وإلا بطل وكذا لو منعها حقها من النفقة وما تستحقه حتى خالعته على إشكال، وإما مباح بأن تكره المرأة الرجل فتبذل له مالا ليخالعها عليه، وإما مستحب بأن تقول: لأدخلن عليك من تكره، وقيل:
يجب، ولو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع ولا يملك الفدية ولو طلقها حينئذ بعوض لم يملكه ووقع رجعيا، ولو أتت بالفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها وقيل: أنه مفسوخ، فلو ضربها لنشوزها جاز حينئذ خلعها ولم يكن إكراها.
ويجوز الخلع بسلطان وغيره وليس له الرجعة سواء أمسك العوض أو دفعه، نعم لو رجعت هي في البذل جاز له الرجوع في العدة، وليس له أن يتزوج بأختها ولا برابعة بعد رجوعها في البذل، وهل له ذلك قبله؟ إشكال فإن جوزناه فرجعت في العدة فالأقرب جواز رجوعها، وليس له حينئذ أن يرجع ولو كانت ثالثة فالأقرب أنه لا رجعة لها في بذلها، ولو رجعت ولما يعلم حتى خرجت العدة