باب الطلاق:
الطلاق مشروع في الاسلام، ولا يصح طلاق المكره والسكران وغير القاصد له كالساهي والنائم، والقاصد له من يراها أجنبية فبانت زوجته، والغضبان بحيث لا يحصل معه، ولا يصح الطلاق إلا بصريحه وتعيين المطلقة باسم أو صفة أو إشارة أو نية، ويكلف تفسيرها وإن تلفظ بكناية ك " برية " وبتة وبتلة واعتدي وخلية لم يقع بهن بائن ولا رجعي، وأن يشهد على إيقاعه شاهدان عدلان ولا يصح بشهادة النساء ولا رجل وامرأتين، وأن يشهدهما معا فإن أشهد واحدا بعد الآخر لم يقع وإن طلق ولم يشهد ثم أشهد فمن حيث أشهد وتعتد منه، وأن يتلفظ به موحدا فإن خالف لم يقع وقيل يقع واحدة.
وأن تكون المطلقة زوجة دائمة، فإن طلق قبل أن ينكح لم يقع عينها أو أجملها، وأن يكون في طهرها الذي لم يجامعها فيه إلا أن تكون غير مدخول بها أو المطلق غائبا عنها شهرا فصاعدا أو حاملا بينة الحمل، أو ممن لا تحيض مثلها لصغر وهو دون التسع، أو كبر ببلوغ الستين في القرشية والنبطية والخمسين في غيرهما، وإن دخل بهن فإنهن يطلقن على كل حال فإن دخل بمن لا تحيض وتحيض مثلها تركها ثلاثة أشهر ثم طلقها، فإن كان قد اختلط عليها الدم فقد ذكرنا حكمها في باب الحيض في باب البكر وذات العادة.
ولا يقع الطلاق بشرط ولا صفة ولا يصح طلاق الصبي ولا طلاق الولي عنه ما لم يبلغ عشر سنين رشيدا فحينئذ يصح طلاقه خاصة، وإن كان للمجنون إفاقة طلق فيها وإن أطبق طلق عنه وليه وإلا فالإمام أو من نصبه، وطلاق الأخرس بكتابة أو إيماء. أو إشارة أو