فقالت: بعده، فعليه نصف المهر وعليها العدة وإذا زوج عبده أمته وفرق بينهما ثم زوجه إياها وفرق بينهما حرمت على العبد إلا أن يزوج.
ولا يقع التخيير إلا على طهر من غير جماع فيه وبشاهدين كالطلاق وإنما الخيار لهما ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها، ويقع الطلاق عليها قبل قيامها منه وهي تطليقة واحدة بائن وروي أنها رجعية، وقيل: إن ذلك كان لرسول الله ص خاصة، والكتابي إذا طلق زوجته واحدة ثم أسلما فتزوجها فهي عنده على باقي الثلاث، فإذا طلق الرجل امرأته فذكرت أنها كانت حائضا حين طلاقه فالقول قولها مع يمينها، فإن كانت حاضرة وأقرت بالطهر ثم ادعت بعد طلاقها خلافه لم يقبل منها.
باب العدد:
إنما تلزم عدة الطلاق المدخول بها، فإن كانت حرة حائلا ذات أقراء فعدتها ثلاثة أقراء تحت حر أو عبد وهي الأطهار، وإذا طلقها في بعض القرء حسب بقرء كامل، فإن طلقها في آخر القرء فحاضت بلا فصل صح الطلاق واستأنفت الأقراء، فإن كانت أمة تحت حر أو عبد فقرءان، فإن كانتا ممن لا تحيض ومثلهما تحيض فعدة الحر ثلاثة أشهر وعدة الأمة خمسة وأربعون يوما.
ولا عدة على المطلقة التي لا تحيض لصغر أو كبر، وقال بعض أصحابنا: تعتدان عدة من تحيض مثلها ولا تحيض، وعدة الحرة والأمة الحاملتين وضع الحمل لتمام وغيره وأدناه النطفة والعلقة ولو بعد طلاقها بلحظة، فإن حملت باثنين فبوضعهما معا وروى أصحابنا انقطاع عصمتها بالأول، ولا تحل لغيره حتى تضع الآخر، وأدنى ما تنقضي به عدة الحرة المطلقة ستة وعشرون يوما ولحظتان بأن تحيض أقل الحيض وتطهر أقل الطهر، وعدة الأمة ثلاثة عشر يوما ولحظتان، ويكره لهما التزويج حتى تغتسلا من الحيض، وعدة السرية يعتقها المولى ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء، وإن تزوجت قبل ذلك فالتزوج باطل وحرمت على المتزوج أبدا إن علم حالها أو دخل بها.
وعدة المرأة تحيض في كل ثلاث سنين أو أربع مرة ثلاثة أشهر، وإذا استرابت المرأة