كتاب اللعان:
والنظر في أمور أربعة:
الأول: السبب، وهو أمران.
الأول: قذف الزوجة بالزنى مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة. ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة، ويثبت لو قذفها في رجعية.
الثاني: إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوءة بالعقد الدائم، ما لم يتجاوز أقصى الحمل. وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج، أو بعد أن تزوجت وولدت لأقل من ستة أشهر منذ دخل.
الثاني: في الشرائط:
ويعتبر في الملاعن البلوغ وكمال العقل. وفي لعان الكافر قولان أشبههما: الجواز، وكذا المملوك. وفي الملاعنة البلوغ، وكمال العقل، والسلامة من الصمم والخرس.
ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه.
وأن يكون عقدها دائما. وفي اعتبار الدخول قولان، المروي: أنه لا يقع قبله. وقال ثالث بثبوته بالقذف دون لنفي للولد. ويثبت بين الحر والمملوكة، وفيه رواية بالمنع، وقول ثالث بالفرق. ويصح لعان الحامل، لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع.