مضى ذلك عليها وطئها إن أحب دون الفرج، فإن وطئها فيه فليعزل عنها، واجتناب وطئها أحوط حتى تضع ما في بطنها، فإن وطئها قبل مضى الأربعة الأشهر أو بعد ذلك ولم يعزل عنها لم يحل له بيع الولد لأنه قد غذاه و أنماه بنطفته، وينبغي أن يجعل له من ماله بعد وفاته قسطا ويعوله في حياته ولا ينسب إليه بالبنوة.
ولا بأس أن يملك الانسان أمة من الرضاع وأخته منه وابنته وخالته وعمته منه لكنه محرم عليه وطؤهن كما يحرم عليه وطء الأحرار بالرضاع حسب ما بيناه. ولا بأس أن ينكح قابلته ما لم تكن ربته في حجرها، فإن كانت قد ربته كره له نكاحها.
ومن وطئ جارية رجل حراما ثم ملكها بعد ذلك لم يحرم عليه وطؤها، وليس حكم الإماء في هذا الباب حكم الأحرار. ولا بأس بابتياع ما سبا أهل الضلالة إذا كانوا ممن يستحقون السبي ولا يحرم ذلك وطء الإماء منهم بملك اليمين، ومناكح الناصبة كلها حرام ولا يحل لهم نكاح بعقد ولا ملك يمين لأسباب لا يحتمل شرحها هذا الكتاب.
وإذا ابتاع الانسان أمة ومعها ولد لها صغار لا يحل له أن يفرق بينها وبينهم، فإن كانوا كبارا قد استغنوا عن الأمهات جاز له التفرقة بينهم وبينها، وإن رضيت الأم بالتفرقة بينها وبين أولادها الأصاغر لم يحرج المولى بذلك.
وإذا زوج الرجل أمته من حر أو عبد حرم عليه وطؤها والنظر إلى فرجها ولم يجز له تقبيلها بشهوة ولا التلذذ منها بشئ حتى يفارقها الزوج وتقضي منه العدة.