كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها على ما بيناه.
ومن طلق صبية ثم تبلغ المحيض وكان قد دخل بها فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت في سن من تحيض وهو أن تبلغ تسع سنين، وإن صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدة من طلاق.
ومن طلق امرأة لم يدخل بها فلا عدة عليها منه، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
ومن تزوج بامرأة ولم يسم لها مهرا ثم طلقها قبل الدخول بها فليس لها عليه مهر ولها عليه متعة كما تلوناه من قول الله عز وجل. والمتعة على الموسر أن يدفع إلى المطلقة بحسب حاله وعادة أمثاله من خمسة دنانير إلى ما فوقها أو قيمة ذلك من الثياب أو جارية تخدمها وأشباه ذلك، وعلى المتوسط أن يمتع بثلاثة دنانير فما فوقها أو عدلها من الثياب وغيرها، وعلى المعسر أن يمتع بالدرهم أو الخاتم وما أشبه ذلك. ويعتبر حال الانسان وحال المرأة وحال الزمان فيحكم بظاهر ذلك على ما جرت به العادات.
والعبد إذا كان تحته الحرة فطلاقها الأقصى ثلاث تطليقات وعدتها ثلاثة أقراء، والحر إذا كان تحته الأمة فطلاقها الأقصى تطليقتان وعدتها قرءان والأقراء هي الأطهار، فإن كانت الحرة ممن لا تحيض ومثلها من تحيض فعدتها ثلاثة أشهر وإن كانت الأمة ممن لا تحيض ومثلها من تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما.
وإذا توفي الرجل عن زوجة حرة فعليها أن تعتد لوفاته أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها وإن كانت صبية أو بالغا، قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وإن كانت الزوجة أمة اعتدت من زوجها إذا مات عنها بشهرين وخمسة أيام على النصف من عدة الحرة سواء كانت صغيرة أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل بها.
والمعتدة من الطلاق ليس عليها حداد ولها أن تلبس المصبوغ من الثياب والزينة كلها، والمعتدة من الوفاة تعتد وتمتنع من الطيب كله ومن الزينة كلها. ولا تبيت المطلقة عن بيتها الذي طلقت فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة صادقة، وتبيت المعتدة من الوفاة أين شاءت