كان قد عزل الماء عنها أو لم يعزله ولا يجوز له نفيه عنه لأنه كان يعزل الماء، وولد المتعة لا حق بأبيه لا يحل له نفيه.
وأقل الحمل أربعون يوما وهو زمان انعقاد النطفة وأقله لخروج الولد حيا ستة أشهر وذلك أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعين ثم تصير عظما أربعين يوما ثم تكتسي لحما وتتصور ويلجها الروح في عشرين يوما فذلك ستة أشهر.
الحمل على التمام لأقل من ستة أشهر، قال الله عز وجل: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، والفصال من الرضاع في أربعة وعشرين شهرا فيكون الحمل على ما بيناه في ستة أشهر.
ولا يكون زمان الحمل أكثر من تسعة أشهر على ما ذكرناه، وإنما تلتبس مدة الحمل على كثير من الناس لأن من النساء من يرتفع حيضهن قبل حملهن لعارض مدة من الزمان فتظن أن ذلك من أيام العمل وليس ذلك إلا لما ذكرناه.
ولو أن رجلا تزوج بامرأة ودخل بها ثم اعتزلها بعد الدخول وجاءت بولد لأكثر من تسعة أشهر من يوم دخل بها لم يكن الولد منه وكان له نفيه إلا أن تخاصمه المرأة فيه وتخالفه في وقت الجماع فيجب عليه عند نفيه ملاعنتها، وإن اعترف به خوفا أو سبب من الأسباب ألحقناه به وورثناه منه على الظاهر في الأحكام.
وإذا غاب الرجل عن امرأته فبلغها أنه قد طلقها فاعتدت وتزوجت وحملت من الزوج الثاني، وجاء الغائب فأنكر الطلاق ولم يكن عليه بينة به كان أملك بها الثاني، ووجب عليها منه العدة وعادت إلى زوجها الأول بالنكاح المتقدم، وكان الولد لاحقا بالثاني دون الأول ولم يحل للزوج الأول دعواه.