وتنتقل عن منزلها متى شاءت وليس حكمها في هذا الباب حكم المطلقات.
وإذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت ثلاث حيض فقد خرجت من عدتها ولا عدة عليها بعد ذلك، فإن كانت حاضت أقل من ثلاث حيض احتسب به من العدة وثبت عليه تمامها، وإذا مات عنها زوجها في غيبته ووصل خبر وفاته إليها بعد سنة أو أقل من ذلك أو أكثر اعتدت لوفاته من يوم بلغها الخبر بذلك ولم تحتسب بما مضى من الأيام التي لم تعلم بوفاته فيها. والفرق بين الأمرين أن المعتدة من الوفاة يجب عليها الحداد فإذا لم تعلم بموت زوجها لم تحتد والمعتدة من الطلاق ليس يجب عليها حداد وإنما يجب أن تمتنع من الأزواج وهي - إن لم تعلم بطلاق زوجها - ممتنعة من العقود عليها والأزواج.
وإذا توفي الرجل عن زوجة مملوكة فاعتدت منه نصف العدة أو أقل من ذلك ثم أعتقت وجب عليها أن تتم العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن أعتقت وقد جازت في عدتها النصف من عدة الإماء تممت عدتها بشهرين وخمسة أيام ولم يجب عليها عدة الحرائر.
وعدة المتمتع بها من الفراق قرءان وهما طهران فإن كانت ممن لا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما كما ذكرناه في عدد الإماء، وعدتها من وفاة الزوج شهران وخمسة أيام.
ومن كان عنده أربع زوجات فطلق واحدة منهن طلاق السنة تطليقة واحدة يملك فيها الرجعة لم يجز له أن يعقد على امرأة نكاحا حتى تخرج المطلقة من العدة، فإن خلع واحدة من الأربع أو بارئها لم يحرم عليه العقد على امرأة أخرى في الحال نكاحا لأنه ليس له على المختلعة والمبارئة رجعة، وكذلك إن كانت التي طلقها لم يدخل بها جاز له العقد في الوقت على أختها وغيرها من النساء لأنه لا عدة له عليها، وكذلك إن طلقها طلاق العدة ثلاثا لم يحرم عليه العقد على غيرها إذ لا رجعة له عليها حسب ما قدمناه.
وإذا كانت عدة امرأة قد دخل بها فطلقها طلاق السنة لم يجز له العقد على أختها حتى تخرج المطلقة من عدتها، فإن خلعها أو بارأها أو طلقها قبل الدخول بها أو طلقها للعدة ثلاثا فلا حرج عليه أن يعقد على أختها في الحال إذ لا رجعة له عليها كما ذكرناه.
وإذا غاب الرجل عن امرأته غيبة لم يعرف فيها خبره وكان له ولي ينفق عليها أو في