الله تعالى فعقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة، فإن اعترفت بالفجور رجمها، وإن أقامت على تكذيب الزوج قال لها: قولي أن غضب الله علي إن كان من الصادقين، فإذا قالت ذلك فرق الحاكم بينهما ولم تحل له أبدا وقضت منه العدة منذ تمام لعانها له، وإن نكلت عن اللعان وجب عليها الحد، ومتى نكل الرجل عن اللعان وجب عليه الحد كما يجب عليها بالنكول.
وإن أنكر رجل ولد زوجة له في حباله أو بعد فراقها بمدة الحمل - إن لم تكن نكحت زوجا غيره - أو أنكر ولدها لأقل من ستة أشهر من فراقه لها وإن كانت قد نكحت زوجا غيره ولم يدعه الثاني لاعنها كما يلاعنها بدعوى مشاهدته فجورها، فإن قذفها بغير نفي الولد بعد طلاقه لها وخروجها من العدة يحد حد المفتري ولا لعان بينه وبينها.
وفي قذف زوجته بفجور ولم يدع معاينة له فلا لعان بينه وبينها ولكن يجلد حد المفتري وكذلك إن قال لها: يا زانية أو قد زنيت، فإنه يجلد حد المفتري، وإن قال: وجدت معها رجلا في إزار ولا أعلم ما كان عزر على ذلك وأدب ولم يفرق بينه وبين المرأة.
وإذا قذف الرجل امرأته بما فيه حكم الملاعنة وكانت خرساء لا يصح منها ملاعنة فرق بينهما وجلد الحد ولم تحل له أبدا، وإذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء عزر تأديبا ولم يفرق بينهما.
ولا تلاعن المرأة وهي حامل حتى تضع حملها، ولا لعان في شئ من القذف حتى يقول الزوج: رأيت بعيني كيت وكيت، ويذكر الجماع في الفرج أو ينكر الولد، ولا لعان بين المسلم والذمية ولا بين الحر والأمة ولكن يؤدب الرجل على قذفها بالفجور.
ومن كانت له أمة فأنكر ولدها كان أعلم وشأنه ولا يجب عليه بذلك حد ولا لعان، ومتى جحد الرجل ولده من الحرة ولا عنها ثم رجع عن الجحد وأقر بالولد ضرب حد المفتري ورد إليه نسب الولد، فإن مات الأب وله مال ورثه الولد، وإن مات الولد وله مال لم يرثه الأب لأنه قد كان أنكره ويوشك أن يكون إقراره به طمعا في ميراثه فلا يمكن منه بل يحرمه، وترث الولد أمه إن كانت باقية، وإن مضت قبله ورثه أخوته من قبل أمه، فإن لم يكن له إخوة لأم ورثه أخواله وأقاربه من قبل أمه، ولا ترثه الإخوة من قبل الأب ولا قريب به من قبله.