وإذا أكره الرجل على الطلاق فتلفظ به ليدفع به المكروه عن نفسه لم يقع طلاقه، وإذا زال عقله بمرض أو جنون أو سكر ببنج أو شئ من الأودية أو شئ من المسكرات أو ما أشبه ذلك لم يقع طلاقه.
وإذا قال له انسان: فارقت زوجتك، فقال: نعم، لزمه طلقة واحدة بإقراره لإيقاعها، فإن قال: أردت بقولي " نعم " إقرارا مني بطلاق كان مني قبل هذه الزوجية، فإن صدقته الزوجة كان الأمر على ما حكاه وإن كذبته كان عليه البينة، فإن لم يكن له بينة كان القول قوله مع يمينه.
وإذا قيل له: خليت امرأتك، أو قيل له: أ لك زوجة، فقال: لا، لم يكن ذلك طلاقا، وإذا قال لها: أنت طالق هكذا، مشيرا بإصبع فطلقت طلقة واحدة، فإن أشار إليها بأصبعين أو أكثر كان مثل أصبع واحدة سواء.
وإذا قال لها: أنت طالق واحدة في اثنتين، وقصد الإيقاع وقعت واحدة سواء كان من أهل الحساب أو لم يكن، وإذا قال لها: أنت طالق واحدة لا يقع عليك، لم يقع بها طلقة لفقد النية للإيقاع، وإذا قال لها: أنت طالق أو لا؟ لم يقع به طلاق بغير خلاف لأنه استفهام.
وإذا قال لها: أنت طالق اثنين، وقعت طلقة في الحال بقوله أنت طالق، إذا نوى الفرقة وما عدا ذلك لغو، وإذا قال لها: أنت طالق نصف تطليقة أو ثلث تطليقة، لم يقع طلاق جملة، وكذلك إذا قال: أنت طالق نصف طلقة أو ثلث طلقة أو سدس طلقة، وما جرى مجرى ذلك لم يقع منه طلاق، وإذا قال: أنت طالق وطالق وطالق وقعت الأولى إذا نوى الإيقاع ولم يقع ما زاد على ذلك.
وإذا كان له أربع زوجات فقال لهن: أوقعت منكن طلقة واحدة، لم يقع شئ، فإن قال لهن: أوقعت منكن طلقة واحدة واحدة لم يقع أيضا شئ، فإن قال لهن: أوقعت بينكن أربع تطليقات، ونوى طلقة كل واحدة منهن طلقت كل واحدة منهن.
وإذا قال: أنت طالق، ثلاثا إلا طلقة أو قال: إلا طلقتين أو قال: أنت طالق ثلاثا