بألف، فقال لها: أنت طالق بألف وطالق وطالق، وقعت الأولى بائنة لأن العوض جعل في مقابلتها، ولم يقع الثانية ولا الثالثة لأنه طلقها بعد أن بانت منه بالأولى وذلك لا يصح.
وإذا خالعها على ثوب موصوف في الذمة مثل أن خالعها على ثوب مروي وصفه وضبطه بالصفات كان الخلع صحيحا ولزم العوض لأنه عوض معلوم، والعوض إذا كان معلوما في الخلع لزم ووجب عليها أن تسلم إليه ما وجب له في ذمتها على الصفة، فإذا سلمته إليه وكان سليما على الصفة لزمه وإن كان معيبا كان مخيرا بين إمساكه وبين رده، فإن أراد إمساكه فذلك إليه وإن أراد رده كان له الرجوع عليها بالذي خالعها به، لأن الذي وجب له في ذمتها ما كان سليما من العيوب فإذا رده كان له المطالبة ببدله.
وإذا خالعها على ثوب بعينه على أنه مروي فكان كتانا كان الخلع صحيحا لأنه خلع بعوض فإن اختار إمساكه لم يكن له ذلك لأنه عقد الخلع على جنس فبان غيره، كما لو عقد على عين فبان غيرها، لأن اختلاف الأجناس كاختلاف الأعيان فإذا رده كان مستحقا للقيمة لا غيرها، وإذا خالعها على أن ترضع ولده سنتين صح ذلك، فإن عاش الولد حتى ارتضع السنتين فقد استوفى حقه، وإن انقطع لبنها وجف بطل البذل وكان له الرجوع عليها بأجرة المثل في رضاع مثله.
وإذا قال له أبو زوجته: طلقها وأنت برئ من مهرها، فطلقها طلقت ولم يبرأ من مهرها لأنها إن كانت رشيدة لم يملك أبوها التصرف في مالها بغير إذنها، وإن كان يلي عليها لصغر أو جنون أو سفه لم يصح لأنه إنما ملك التصرف فيما فيه نظر لها وحظ ولا نظر لها في ذلك كما لو كان لها دين فأسقطه، فإذا كان ما ذكرناه صحيحا ولم يبرأ من مهرها لم يلزم أباها ضمان ذلك لأنه لم يضمن على نفسه شيئا ويقع الطلاق رجعيا لأن العوض لم يسلم.
وإذا اختلف المتخالعان في جنس العوض أو قدره أو تعجيله أو تأجيله أو في عدد الطلاق كان القول قول المرأة لأنهما قد اتفقا على البينونة وإنما اختلفا فيما لزمها، فالرجل مدع بالزيادة فعليه البينة إلا في عدد الطلاق فإن القول فيه قول الرجل مع يمينه، وإذا قال لزوجته: طلقتك بألف وضمنت ذلك، وأنكرت كان القول قولها مع يمينها لأنه يدعي عليها عقد معاوضة والأصل أن لا عقد غير أنه يحكم بالبينونة لاعترافه بذلك.