هديه وقمطه في رحله فقد بلغ محله.
وإن جهلت فحلقت رأسك قبل أن تذبح فليس عليك شئ، وإن نسيت أن تذبح بمنى حتى زرت البيت فاشتر بمكة وانحر بها وليس عليك شئ وقد أجزأت عنك، وكل من زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أنه لا ينبغي فعليه دم شاة فإن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإذا تمتع الرجل بالعمرة ووقف بعرفة وبالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق فلا يجوز له أن يغطى رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن كان قد فعل فلا شئ عليه.
وإذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت فطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم إلا النساء، فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه.
وروي: عن إدريس القمي أنه قال لأبي عبد الله ع: إن مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت. قال: بئس ما صنع. قلت: عليه شئ؟
قال: لا. قلت: فإني رأيت أن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة. فقال: بئس ما صنع. قلت: عليه شئ؟ قال: لا.
ويكره للمتمتع أن يطلى رأسه بالحناء حتى يزور البيت، وإن وقع رجل على امرأة قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور سمينة وإن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن أحل رجل من إحرامه ولم تحل امرأته فعليها بدنة يغرمها زوجها، وروي: إذا وقع الرجل على المرأة وقد طاف بالبيت والصفا والمروة طوافا واحدا للحج ما عليه؟ قال: يهريق دم جزور أو بقرة أو شاة.
ومن كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، فإن فاته ذلك وكان له مقام صام بمكة ثلاثة أيام، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله، فإن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبع ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام.
وروي: أن رسول الله ص بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيام منى فتخلل بديل الفساطيط ينادي بأعلى