السهو والشك في الطواف على ضربين أحدهما يوجب إعادته والآخر لا يوجب ذلك.
والذي يوجب إعادته: أن يسهو في طواف فريضة ويذكر أنه طاف أقل من أربعة أشواط أو يشك فيه فلا يعلم هل طاف أو لم يطف أو يشك في حال الطواف ولا يدري كم طاف جملة أو يشك بين ستة وسبعة وثمانية ولا يدري كم طاف من ذلك وهو في حال الطواف أيضا أو يشك بين ستة وسبعة ولا يدري كم طاف منهما وهو في حال الطواف أو يسهو فيطوف على غير طهارة ثم يذكر ذلك أو يسهو فيطوف من خارج المقام حيث هو الآن أو يزيد فيه متعمدا أو يسهو عنه وهو في طواف الزيارة ولا يذكره حتى عاد إلى أهله فيرجع ويقضيه مع التمكن من ذلك فإن لم يتمكن من الرجوع أمر من يطوف عنه أو يتعمد تقديم طواف النساء على السعي فليعده أو يستعين بغيره في حصر عدد الأشواط فشكا جميعا في ذلك.
وأما الذي لا يوجب إعادته فهو: أن يسهو عن الشوط السابع ثم يذكر بعد الانصراف فعليه أن يعيد شوطا بدله فإن لم يكن ذكر ذلك حتى عاد إلى بلده أمر من يطوف عنه أو يسهو فيطوف ثمانية أشواط فليضف إلى ذلك ستة أشواط أخر ويصلى أربع ركعات ركعتين فيما بعد الطواف ثم يسعى ويصلى الركعتين الأخيرتين بعد السعي أو يسهو ويذكر في الشوط الثامن أنه طاف سبعا فإن ذكر ذلك قبل بلوغه الحجر الأسود قطعه وإن كان ذكر ذلك بعد أن جاوزه تمم أربعة أشواطا أو شك فلا يعلم هل طاف سبعة أو ثمانية فليقطعه ويصلى ركعتين.
أو يسهو فيقطعه ويصلى ركعتين أو يسهو فيقطعه ويمضى إلى السعي ثم يذكر ذلك فإن ذكره قبل أن يسعى ستا يتمم الطواف وإن كان قد سعى ستا قطع السعي وعاد إلى الطواف فتممه ورجع فتمم السعي، وإتمامه الطواف إنما يصح إذا كان قطعه له أزيد من النصف فأما إن كان في أقل من النصف أعاد كما قدمناه أو يسهو فيقدم طواف النساء على السعي فلا شئ عليه إلا أن يتعمد ذلك فقد تقدم ذكره أو يشك بين ستة وسبعة بعد الانصراف من الطواف فلا شئ عليه أو يشك فيما دون السبعة في طواف النافلة فليبن فيه على الأقل إذا كان شكه في حال الطواف فإن ذكر بعد انصرافه لم يكن عليه شئ.