فإذا بلغ الهدي محله قصر من شعر رأسه وحل له كل شئ إلا النساء ويجب عليه الحج من قابل إذا كان صرورة، وإن لم يكن صرورة كان عليه الحج من قابل استحبابا ولم تحل له النساء إلى أن يحج في القابل إن كان ممن يجب عليه ذلك أو يأمر من يطوف عنه طواف النساء إن كان متطوعا.
فإن وجد من نفسه خفة بعد أن بعث هديه فليلحق بأصحابه فإن أدرك مكة قبل أن ينحر هديه قضى مناسكه كلها وقد أجزأه وليس عليه الحج من قابل، وإن وجدهم قد ذبحوا الهدي فقد فاته الحج وكان عليه الحج من قابل وإنما كان الأمر على ذلك لأن الذبح إنما يكون يوم النحر فإذا وجدهم قد ذبحوا الهدي فقد فاته الموقفان وإن لحقهم قبل الذبح يجوز أن يلحق أحد الموقفين فمتى لم يلحق واحدا منهما فقد فاته أيضا الحج.
ومن لم يكن قد ساق الهدي فليبعث بثمنه مع أصحابه ويواعدهم وقتا بعينه بأن يشتروه ويذبحوا عنه ثم يحل بعد ذلك، فإن ردوا عليهم الدراهم ولم يكونوا وجدوا الهدي وكان قد أحل لم يكن عليه شئ ويجب عليه أن يبعث به في العام القابل ويمسك مما يمسك عنه المحرم إلى أن يذبح عنه، وإن كان المحصور معتمرا فعل ما ذكرناه وكانت عليه العمرة فرضا في الشهر الداخل إذا كانت واجبة وإن كانت نفلا كان عليه العمرة في الشهر الداخل تطوعا.
وأما المصدود فهو الذي يصده العدو من الدخول إلى مكة كما صدوا رسول الله ص ، فإذا كان ذلك ذبح هديه في المكان الذي صد فيه ويحل من كل شئ أحرم منه من النساء وغيره.
والمحصور إن كان قد أحصر وقد أحرم بالحج قارنا فليس له أن يحج في المستقبل متمتعا بل يدخل بمثل ما خرج منه.
ومن أراد أن يبعث بهدي تطوعا فليبعثه ويواعد أصحابه يوما بعينه ثم ليجتنب جميع ما يجتنبه المحرم من الثياب والنساء والطيب وغيره إلا أنه لا يلبي فإن فعل شيئا مما