ومن أمر غيره أن يحج عنه على طريق بعينها جاز له أن يعدل عن ذلك الطريق إلى طريق آخر، وإذا أمره أن يحج عنه بنفسه فليس له أن يأمر غيره بالنيابة عنه فإن جعل الأمر في ذلك إليه جاز له أن يستنيب غيره فيه، وإذا أخذ حجة عن غيره لا يجوز له أن يأخذ حجة أخرى حتى يقضي التي أخذها، وإذا حج عن غيره فصد عن بعض الطريق كان عليه مما أخذه بمقدار ما بقي من الطريق اللهم إلا أن يضمن الحج فيما يستأنف ويتولاه بنفسه.
فإن مات النائب في الحج وكان موته بعد الإحرام ودخول الحرم فقد سقطت عنه عهدة الحج وأجزئ عمن حج عنه، وإن مات قبل الإحرام ودخول الحرم كان على ورثته إن خلف في أيديهم شيئا مقدار ما بقي عليه من نفقة الطريق.
وإذا أخذ حجة فأنفق ما أخذه في الطريق من غير إسراف واحتاج إلى زيادة كان على صاحب الحجة أن يتممه استحبابا فإن فضل من النفقة شئ كان له وليس لصاحب الحجة الرجوع عليه بالفضل، ولا يجوز للإنسان أن يطوف عن غيره وهو بمكة إلا أن يكون الذي يطوف عنه مبطونا لا يقدر على الطواف بنفسه ولا يمكن حمله والطواف به وإن كان غائبا جاز أن يطوف عنه.
وإذا حج الانسان عن غيره من أخ له أو أب أو ذي قرابة أو مؤمن فإن ثواب ذلك يصل إلى من حج عنه من غير أن ينقص من ثوابه شئ، وإذا حج الانسان عمن يجب عليه الحج بعد موته تطوعا منه بذلك فإنه يسقط عن الميت بذلك فرض الحج.
ومن كان عنده وديعة فمات صاحبها وله ورثة ولم يكن قد حجت حجة الاسلام جاز له أن يأخذ منها بقدر ما يحج عنه ويرد الباقي على ورثته إذا غلب على ظنه أن ورثته لا يقضون عنه حجة الاسلام، فإن غلب على ظنه أنهم يتولون القضاء عنه فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئا إلا بأمرهم.
ولا بأس أن تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حج حجة الاسلام وكانت عارفة وإذا لم تكن حجت حجة الاسلام وكانت صرورة لم يجز لها أن تحج عن غيرها على حال، ولا يجوز لأحد أن يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد اللهم إلا أن يكون