ومن وجد شيئا في الحرم فلا يجوز له أخذه فإن أخذه فليعرفه سنة فإن جاء صاحبه وإلا تصدق به وكان ضامنا إذا جاء صاحبه ولم يرض بفعله، وإذا وجد في غير الحرم فليعرفه سنة ثم هو كسبيل ماله يعمل به ما شاء إلا أنه ضامن له إذا جاء صاحبه، وتكره الصلاة في ثلاثة مواضع في طريق مكة: البيداء وذات الصلاصل وضجنان.
ويستحب الإتمام في الحرمين مكة والمدينة ما دام مقيما وإن لم ينو المقام عشرة أيام فإذا لم يفعل وقصر لم يكن عليه شئ وكذلك يستحب الإتمام في مسجد الكوفة والحائر وقد رويت رواية في الإتمام في حرم أمير المؤمنين ع وحرم الحسين ع فعلى هذه الرواية يجوز الإتمام في نفس المشهد بالنجف وخارج الحير إلا أن الأحوط ما قدمناه، ويكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات.
ويستحب لمن حج على طريق العراق أن يبدأ أولا بزيارة النبي ع بالمدينة فإنه لا يأمن أن لا يتمكن من العود إليها فإن بدأ بمكة فلا بد له من العود إليها للزيارة.
وإذا ترك الناس الحج وجب على الإمام أن يجبرهم على ذلك وكذلك إن تركوا زيارة النبي كان عليه إجبارهم عليها، ولا بأس أن يستدين الرجل ما يحج به إذا كان من ورائه ما إن مات قضي عنه فإن لم يكن له ذلك كره له الاستدانة للحج، ويستحب الاجتماع يوم عرفة والدعاء عند مشاهد الأئمة ع وليس ذلك بواجب، ويستحب للرجل إذا انصرف من الحج أن يعزم على العود إليها ويسأل الله تعالى ذلك.
وأشهر الحج قد بينا أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة، والأيام المعلومات أيام التشريق، والأيام المعدودات هي عشر ذي الحجة.
ومن جاور بمكة فالطواف له أفضل من الصلاة ما لم يجاوز ثلاث سنين فإن جاوزها أو كان من أهل مكة كانت الصلاة له أفضل، ولا بأس أن يحج الانسان عن غيره تطوعا إذا كان ميتا فإنه يلحقه ثواب ذلك إلا أن يكون مملوكا فإنه لا يحج عنه، وتكره المجاورة بمكة.
ويستحب للإنسان إذا فرع من مناسكه الخروج منها، ومن أخرج شيئا من حصى