عنه، وإن تركه وهو حي كان عليه قضاؤه فإن لم يتمكن من الرجوع إلى مكة جاز له أن يأمر من ينوب عنه فإذا طاف النائب عنه حلت له النساء، وطواف النساء فريضة على النساء والرجال والشيوخ والخصيان لا يجوز لهم تركه على حال.
فإذا فرع الانسان من الطواف فليرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق إلا بها فإن بات في غيرها كان عليه دم شاة، فإن بات بمكة ليالي التشريق ويكون مشتغلا بالطواف والعبادة لم يكن عليه شئ وإن لم يكن مشتغلا بهما كان عليه ما ذكرناه، وإن خرج من منى بعد نصف الليل جاز له أن يبيت بغيرها غير أنه لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر وإن تمكن ألا يخرج منها إلا بعد طلوع الفجر كان أفضل.
ومن بات الثلاث ليال بغير منى متعمدا كان عليه ثلاثة من الغنم والأفضل أن لا يبرح الانسان أيام التشريق من منى، فإن أراد أن يأتي من مكة للطواف بالبيت تطوعا جاز له ذلك غير أن الأفضل ما قدمناه.
وإذا رجع الانسان إلى منى لرمي الجمار كان عليه أن يرمي ثلاثة أيام: الثاني من النحر والثالث والرابع. كل يوم بإحدى وعشرين حصاة ويكون ذلك عند الزوال فإنه الأفضل، فإن رماها ما بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس.
فإذا أراد أن يرمي فليبدأ بالجمرة الأولى فليرمها عن يسارها من بطن المسيل بسبع حصيات يرميهن خذفا ويكبر مع كل حصاة ويدعو بالدعاء الذي قدمناه، ثم يقوم عن يسار الطريق ويستقبل القبلة ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلى على النبي وآله ص ثم ليتقدم قليلا ويدعو ويسأله أن يتقبل منه ثم يتقدم أيضا ويرمي الجمرة الثانية ويصنع عندها كما صنع عند الأولى ويقف ويدعو، ثم يمضى إلى الثالثة فيرميها كما رمى الأولين ولا يقف عندها.
وإذا غابت الشمس ولم يكن قد رمى بعد فلا يجوز له أن يرمي إلا في الغد فإذا كان من الغد رمى ليومه مرة ومرة قضاء لما فاته ويفصل بينهما بساعة، وينبغي أن يكون الذي يرمي لأمسه بكرة والذي ليومه عند الزوال، فإن فاته رمى يومين رماها كلها يوم النفر وليس عليه شئ، وقد بينا أنه لا يجوز الرمي بالليل وقد رخص للعليل والخائف