إلى الحج فرضا كان أو نفلا.
وإذا خرجت المرأة وبلغت ميقات أهلها فعليها أن تحرم منه ولا تؤخره، فإن كانت حائضا توضأت وضوء الصلاة واحتشت واستثفرت وأحرمت إلا أنها لا تصلي ركعتي الإحرام، فإن تركت الإحرام ظنا منها أنه لا يجوز لها ذلك وجازت الميقات كان عليها أن ترجع إلى الميقات فتحرم منه إذا أمكنها ذلك فإن لم يمكنها أحرمت من موضعها إذا لم تكن قد دخلت مكة، فإن كانت قد دخلت مكة فلتخرج إلى خارج الحرم وتحرم من هناك فإن لم يمكنها ذلك أحرمت من موضعها وليس عليها شئ.
فإذا دخلت المرأة مكة وكانت متمتعة طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وقصرت وقد أحلت من كل ما أحرمت منه مثل الرجل سواء.
فإن حاضت قبل الطواف انتظرت ما بينها وبين الوقت الذي تخرج إلى عرفات، فإن طهرت طافت وسعت وإن لم تطهر فقد مضت متعتها وتكون حجة مفردة تقضي المناسك كلها ثم تعتمر بعد ذلك عمرة مبتولة، فإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط ثم حاضت كان حكمها حكم من لم يطف وإذا طافت أربعة أشواط ثم حاضت قطعت الطواف وسعت بين الصفا والمروة وقصرت ثم أحرمت بالحج وقد تمت متعتها.
فإذا فرغت من المناسك وطهرت تممت الطواف، وإن كانت قد طافت الطواف كله ولم تكن قد صلت الركعتين عند المقام فلتخرج من المسجد ولتسع وتعمل ما قدمناه من الإحرام بالحج وقضاء المناسك ثم تقضي الركعتين إذا طهرت، وإذا طافت بالبيت بين الصفا والمروة وقصرت ثم أحرمت بالحج وخافت أن يلحقها الحيض فيما بعد فلا تتمكن من طواف الزيارة وطواف النساء فجائز لها أن تقدم الطوافين معا والسعي بين الصفا والمروة ثم تخرج فتقضي المناسك كلها ثم ترجع إلى منزلها.
فإن كانت قد طافت طواف الزيارة وبقي عليها طواف النساء فلا تخرج من مكة إلا بعد أن تقضيه، وإن كانت قد طافت منه أربعة أشواط وأرادت الخروج جاز لها أن تخرج وإن لم تتم الطواف.
والمستحاضة لا بأس بها أن تطوف بالبيت وتصلي عند المقام وتشهد المناسك كلها