المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود. ويجتنب الأدهان الطيبة، ولا يتختم للزينة ويجوز للسنة، ولا يلبس الخفين، ولا ما يستر ظهر القدمين مع الاختيار، ويجتنب الفسوق وهو الكذب على الله، والجدال وهو قول لا والله وبلى والله، ولا ينحي عن نفسه شيئا من القمل، ولا يقبض على أنفه من الروائح الكريهة، ولا يدهن إلا عند الضرورة، ولا يقص شيئا من شعره، ولا من أظفاره، ولا يلبس شيئا من السلاح إلا عند الضرورة.
وأما التروك المكروهة فعلها خمسة عشر نوعا: الإحرام في الثياب المصبوغة المقدمة، والنوم على مثلها، ولبس الثياب المعلمة، ولبس الحلي التي لم تجر عادة المرأة بها، ولبس الثياب المصبوغة لها، وشم " جميع " أنواع الطيب سوى ما ذكرناه من المحرمات، واستعمال الحناء للزينة، والنقاب للمرأة، والاكتحال بالسواد، أو بما فيه طيب، والنظر في المرآة، واستعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت رائحتها تبقى إلى بعد الإحرام، والسواك الذي يدمي فاه، وحك الجسد على وجه يدميه، ودخول الحمام المؤدى إلى الضعف.
وقد بينا في النهاية ما يلزم المحرم بمخالفة هذه الأفعال والتروك من الكفارات مشروحا لا يحتمل ذكرها ههنا.
فما يلزمه منها في إحرام الحج على اختلاف ضروبه فلا ينحره إلا بمنى وما يلزمه في إحرام العمرة المبتولة لا ينحره إلا بمكة قبالة البيت بالحزورة، ويلزم المحل في الحرم القيمة والمحرم في الحل الجزاء والمحرم في الحرم الجزاء والقيمة حسب ما بيناه في الكتاب.
وأما الجماع فإن كان في الفرج قبل الوقوف بالمشعر " فقد " بطل حجه وعليه إتمامه والحج من قابل وإن كان بعد الوقوف بالمشعر أو كان فيما دون الفرج قبل الوقوف بالمشعر لم يكن عليه الحج من قابل وكان عليه الكفارة، ومن فعل ذلك في العمرة المفردة لزمه إتمامها وعليه قضاؤها في الشهر الداخل، وحكم الاستمناء باليد حكم الجماع سواء. فجميع ما يفعله المحرم ويتركه " من " المفروض والمسنون أربعة وسبعون نوعا. فإن نسي الإحرام حتى جاوز الميقات رجع فأحرم من الميقات مع الإمكان فإن لم يتمكن أحرم من موضعه.