شاهدين فإن له لحمه ولا يجزئ عن واحد منهما، وإذا نتج الهدي كان حكم ولده حكمه في وجوب نحره، ولا بأس بركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به ولا بولده.
وإذا أراد الانسان أن ينحر بدنته فلينحرها وهي قائمة من قبل اليمين ويربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ويطن في لبتها، ويستحب أن يتولى الذبح بنفسه فإن لم يحسنه جعل يده مع يد الذابح ويسمي الله تعالى ويقول:
وجهت وجهي إلى قوله وأنا من المسلمين. ثم يقول: اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر اللهم تقبل مني. ثم يمر السكين ولا ينخعه حتى يموت.
ومن أخطأ في الذبيحة فذكر غير صاحبها كانت مجزئة عنه بالنية، وينبغي أن يبدأ أيضا بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح فإن قدم الحلق على الذبح ناسيا لم يكن عليه شئ.
ومن السنة أن يأكل الانسان من هديه لمتعته ومن الأضحية ويطعم القانع والمعتر يأكل ثلثه ويطعم القانع والمعتر ثلثه ويهدي لأصدقائه الثلث الباقي وقد بينا أنه لا يجوز أن يأكل من الهدي المضمون إلا إذا كان مضطرا فإن أكل منه من غير ضرورة كان عليه قيمته، ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها، ولا يجوز أن يخرج من منى من لحم ما يضحيه ولا بأس باخراج السنام منه، ولا بأس أيضا باخراج لحم قد ضحاه غيره، ويستحب أن لا يأخذ شيئا من جلود الهدي والأضاحي بل يتصدق بها كلها ولا يجوز أيضا أن يعطيها الجزار وإذا أراد أن يخرج شيئا منها لحاجته إلى ذلك تصدق بثمنه.
ولا يجوز أن يحلق الرجل رأسه ولا أن يزور البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محله وهو أن يحصل في رحله فإذا حصل في رحله بمنى وأراد أن يحلق جاز له ذلك ومتى فعل ذلك ناسيا لم يكن عليه شئ، ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجدها كان عليه سبع شياة فإن لم يجد صام ثمانية عشر يوما إما بمكة أو إذا رجع إلى أهله.
والصبي إذا حج به متمتعا وجب على وليه أن يذبح عنه، ومن لم يتمكن من شراء هدي إلا ببيع بعض ثيابه التي يتجمل بها لم يلزمه ذلك وكان الصوم مجزئا عنه،